الشيخ الطوسي
170
الخلاف
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 1 ) فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق . وروى العيص بن القاسم ( 2 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلى بتيمم ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة ( 3 ) . وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين ( 4 ) . وروى عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ( 5 ) . ولم يفرقوا في شئ من الأخبار ، فوجب حملها على العموم . مسألة 124 : الحائض إذا انقطع دمها ، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم . وقال الشافعي : لا يجوز ( 6 ) .
--> ( 1 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 2 ) أبو القاسم ، العيص بن القاسم بن ثابت البجلي الكوفي . ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع . عربي ، ثقة ، عين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رجال النجاشي : 232 ، ورجال الشيخ الطوسي 264 ، والخلاصة : 131 ، ورجال الكشي : 361 . ( 3 ) التهذيب 1 : 197 حديث 569 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 556 ، وليس فيهما كلمة ( بتيمم ) . ( 4 ) الإستبصار 1 : 161 حديث 557 ، والتهذيب 1 : 197 حديث 571 . ( 5 ) التهذيب 1 : 197 حديث 572 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 558 . ورواه الشيخ الكليني بطريق آخر في الكافي 3 : 63 حديث 3 . ( 6 ) المجموع 2 : 366 ، وبداية المجتهد 1 : 55 والتفسير الكبير 6 : 68 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 348 ، والأم 1 : 59 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 2 : 336 ، والفتاوى الكبرى 1 : 78 .